ميرزا حسين النوري الطبرسي

432

مستدرك الوسائل

[ 15821 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن امرأة استعدت عليا ( عليه السلام ) على زوجها ، فأمر علي ( عليه السلام ) بحبسه ، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : لك ذلك ، انطلقي معه " . 7 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر ) [ 15822 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير ، فأخذ بيده فأتى به عثمان ، فقال : " أحجر على هذا " فقال له عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام ؟ . قال صاحب الدعائم : وما أدري لهذا القول مخرجا ، وقد روينا عن عثمان أنه مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا ، فقال : والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه ، ثم لقي عليا ( عليه السلام ) ، فقال : ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه ؟ اشترى سبخة بستين ألفا ، ما يسرني أنها [ لي ] ( 1 ) بنعلي هذه فهو هاهنا يأمره بالحجر عليه والاخذ على يديه ، وعندما أتى به الوصي ( صلى الله عليه ) يأمره بالحجر عليه ، يعتل في ترك ذلك بأن الزبير شريكه وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه ، وهذا بين لمن تدبره . [ 15823 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن معنى التفليس ،

--> 3 - الجعفريات ص 108 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 185 و 186 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 71 .